اسم الکتاب : مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (الجزء الأول) المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 11
روى الإمام أحمد وغيره -بسند حسن- عن عبد الله بن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: " بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يُعْبَد الله وحده "[1] الحديث. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو إلى هذا الأصل العظيم، والركن القويم، ويغرسه في نفوس أصحابه، ويربيهم عليه، ويحمي حماه، إلى أن لحق بالرفيق الأعلى، والمحل الأسنى. فقام أصحابه من بعده بأعباء الدعوة إلى هذا الأصل العظيم حق القيام، وتحملوا في سبيله جميع المصاعب والأسقام، وألقوا إلى تابعيهم ما تَلقوه عن مشكاة الأنام صلى الله عليه وسلم.
ثم سار التابعون لهم بإحسان على هذا المنهج القويم، والصراط المستقيم، وهكذا أتباع التابعين، إلى أن أذن الله -جل جلاله- بإخراج أقوام اتخذوا دينهم لهوا ولعبا؛ فحرفوا كلام الله سبحانه عن مواضعه، وتركوا العمل بمحكمه واتبعوا متشابهه، فضلوا وأضلوا عن الله وعن طريقه، واتبعوا الشيطان وما يُمْلِيه من تحريفه وتضليله، حتى أوشك عرش الإسلام بالحبوط، وقارب الانهيار والهبوط لولا أن الله تعالى وفق رجالا للدفاع عن سبيله والذَّبِ عن حِيَاضه وطريقه لكان ذلك مشاهدا بالعيان، ومُدَوَّنًا في أخبار الزمان.
ولكن الله -جل وعلا- تكفل لهذه الأمة بحفظ دينها وكتابها؛ وذلك ببقاء طائفة منهم على الحق ظاهرين منصورين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك [2].وأخبر الرسول –صلى الله عليه وسلم- أن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة مَن يجدد لها دينها [3].
ونحن نستبشر بهذين الأثرين أَيَّمَا استبشارٍ، لما فيهما من تسلية الغرباء في كافة القرى والأمصار، وما زال الناس يرون تصديق هذين الخبرين بالأبصار؛ فكلما طُمِسَتْ معالم هذا الدين بظهور الفجار، وهُدِمَتْ مساجده بقتل رجاله الأبرار، ونُكِّسَتْ أعلامه في جميع الأقطار انتدب الله من عباده فَارِسًا مغوارًا، [1] أحمد (2/50) . [2] حديث صحيح متواتر. [3] أخرجه أبو داود والحاكم، وهو صحيح، ويأتي تخريجه في الضياء الشارق لابن سحمان رقم 17.
إخراج الجدد في الزكاة
(وأما المسألة الثالثة) : وهي إخراج الجدد في الزكاة هل يجوز أم لا فهذه المسألة أنواع:
أما إخراجها عن جدد مثلها، فقد صرحوا بجوازه، فقالوا: إذا زادت القيمة بالغش، أخرج ربع العشر مما قيمته كقيمته.
وأما إخراج المغشوش عن الخالص مع تساوي القيمة كما ذكر في السؤال، فهذه هي التي ذكر بعض المتأخرين المنع منها وبعضهم يجيز ذلك، وهو الصحيح بدليل ما تقدم في إخراج القيمة أنه يجزئ فإن إخراج المغشوش يجيزه من لا يجيز القيمة، بل قال"الشيخ تقي الدين": نصاب الأثمان هو المتعارف في كل زمن من خالص، ومغشوش، وصغير، وكبير، وأما إخراج المغشوش عن الجيد مع نقصه، مثل الجنازرة التي تسوى على ثمان لأجل الغش بالفضة، عن جنازرة تسوى أكثر لقلة الغش، فهذا لا يجوز. المضاربة بالمغشوش
(وأما المسألة الرابعة) : وهي المضاربة بالمغشوش، فقد تقدم أن الصحيح جوازها بالعروض، وهي أبلغ من المغشوش؛ وقد أطلق الموفق في المقنع الوجهين، ولم يرجح واحدا منهما، ولكن الصحيح جواز ذلك لما تقدم. وما ذكر في السؤال من غش ذهب المعدن، فهذا غش لا قيمة له؛ فأين هذا من غش قيمته أبلغ من قيمة الفضة الخالصة أو مثلها
وأما كلام البخاري الذي في السؤال فقد أُورد لمسائل غير هذه، وأما كونه يدل على ما ذكرتم؛ فلا أدري.
تتمة في اتباع النصوص مع احترام العلماء (5)
إذا فهمتم ذلك، فقد تبين لكم في غير موضع أن دين الإسلام حق بين باطلين، وهُدى بين ضلالتين وهذه المسائل، وأشباهها مما يقع الخلاف فيه بين
اسم الکتاب : مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (الجزء الأول) المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 11