responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (الجزء الثالث) المؤلف : آل الشيخ، عبد اللطيف    الجزء : 1  صفحة : 209
(فالجواب) : إن تحريم ما أحل الله لا يحرم بنص القرآن كما في سورة التحريم. واختلفوا هل عليه كفارة يمين أو لا؟ وكثير من أهل العلم يرى أن عليه كفارة يمين.
[تقبيل اليد والرِّجل]
(المسألة التاسعة) : قُبلة اليد والرِّجل هل هي جائزة أو لا؟ (فالجواب) : إن بعض أهل العلم منعها، وشدد فيها، وبعضهم أجازها لمثل الوالد، وإمام العدل على سبيل التكرمة، ولا يتخذ ذلك ديدنا دائما[1] بل في بعض الأحوال على ما ورد.
[الرقية بالقرآن إذا كان الراقي يبصق بريقه]
(المسألة العاشرة) : في الرقية بالقرآن، إذا كان الراقي يبصق بريقه. (الجواب) : هذا جائز لا بأس به، وريق الراقي على هذه الصفة لا بأس به، بل يستحب الاستشفاء به، كما في حديث الرقية بالفاتحة. وأما ما يفعله بعض الناس مع من يقدم من المدينة، من الاستشفاء بريقهم على الجراح، فهذا لا أصل له، ولم يجئ فيمن أتى من المدينة خصوصية توجب هذا، والحاج أفضل منه. ولا يعرف أن أحدا من أهل العلم فعل هذا مع الحاج، وإنما الوارد الاستشفاء بريق المسلم مع تربة الأرض، إذا سمى الله في ذلك، كما في حديث: "بسم الله، تربة أرضنا، بريقة بعضنا، يشفى سقيمنا بإذن ربنا" [2] فهذه الرقية من المسلم الموحد، على هذا الوجه، قد جاءت بها الأحاديث.
[حملت وصار الحمل سقطا يرتفع وينْزل]
(وأما مسألة) المرأة التي حملت، وصار الحمل سقطا، يرتفع وينزل، وأخذ ثلاثة عشر سنة، إلى آخر السؤال.

[1] الأظهر أن يكون الأصل: ولا دائما، فإن جعله دينا ممنوع، وإن لم يكن دائما، إذ ليس لأحد أن يشرع في الدين عبادة دائمة، ولا موقوتة، وكذلك الدوام ممنوع، ولو لم يجعل دينا يتعبد به بدليل قوله: بل في بعض الأحوال.
[2] البخاري: الطب (5745) , ومسلم: السلام (2194) , وأبو داود: الطب (3895) , وابن ماجه: الطب (3521) , وأحمد (6/93) .
اسم الکتاب : مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (الجزء الثالث) المؤلف : آل الشيخ، عبد اللطيف    الجزء : 1  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست