اسم الکتاب : مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (الجزء الرابع، القسم الثاني) المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 812
مسائل وفتاوى في القراءة لأحد علماء نجد
...
مسائل وفتاوى في القراءة
في الصلاة والطهارة والوضوء والتيمم والطلاق والعدة وعورة الأمة والكلام عند الآذان وتلاوة القرآن وغير ذلك
لأحد علماء نجد، غير معروف اسمه
مسائل وفتاوى لأحد علماء نجد غير معروف اسمه
الصلاة خلف الإمام
بسم الله الرحمن الر حيم
وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
الحمد لله والصلاة على خير خلق الله وآله وأصحابه الذين كانوا أنصاراً لدين الله.
"المسألة الأولى" ما قول العلماء -رضي الله عنهم- فيمن صلى خلف الإمام ما حكمه؟.
"الجواب" وبالله التوفيق: السنة أن يقف المأموم خلف الإمام، وإن كان واحدا صلى عن يمينه، فإن كان معهم امرأة قامت خلفهم، فإذا وقف المأموم قدام الإمام لم تصح صلاته، وإن وقف الرجل خلف الصف أو خلف الإمام وحده فصلى ركعة فأكثر لم تصح صلاته.
صلاة من أخل بإعراب الفاتحة
"المسألة الثانية" هل تصح صلاة من أخل بإعراب الفاتحة أم لا؟.
"الجواب" وبالله التوفيق: يلزم القارئ أن يقرأ الفاتحة مرتبة مشددة غير ملحون فيها لحنا يحيل المعنى، نحو أن يقول: "أنعمتُ" برفع التاء، فإن فعل لم يعتد بقراءته إلا أن يكون عاجزا، وهذا مذهب الشافعي، فإن كان لحنا لا يحيل المعنى نحو أن يكسر النون من "نستعين" لم تبطل صلاته.
الصلاة في ثوب به نجاسة وهو لا يعلم
"المسألة الثالثة" إذا صلى من في بدنه أو ثوبه نجاسة نسيها أو جهلها ولم يعلم بها إلا بعد انقضاء صلاته هل يعيدها أم لا؟.
"الجواب" وبالله التوفيق: هذه المسألة فيها عن أحمد روايتان:
"أحدهما" لا تفسد صلاته، وهو قول ابن عمر وعطاء لحديث النعلين وفيه: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه إلى أن قال: إن جبرائيل أتأنى فأخبرني أن فيهما قذرا"[1] رواه أبو داود ولو بطلت لاستأنفها.
"والثانية" يعيد وهو مذهب الشافعي، فإن علم بها في أثناء الصلاة وأمكنه إزالتها من غير عمل كثير كخلع النعال والعمامة [1] أبو داود: الصلاة "650" , وأحمد "3/20" , والدارمي: الصلاة "1378".
اسم الکتاب : مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (الجزء الرابع، القسم الثاني) المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 812