responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (الجزء الرابع، القسم الثاني) المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 802
مسائل وفتاوي أخرى لبعض علماء نجد
بسم الله الرحمن الر حيم
الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه الذين كانوا نصرة لدين الله.
"المسألة الأولى" ما قولكم فيمن ترك السنة [1] من غير استخفاف ما حكمه؟.
"الجواب" الذي ذكر أهل العلم أن من ترك السنة وداوم عليها من غير استخفاف بها أنه يكون ناقصا ولا تقبل شهادته.
الرواتب كم قدرها ووقتها وأيها أفضل
"الثانية" ما قولكم في الرواتب كم قدرها ووقتها وأيها أفضل؟
"الجواب" ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر قال: "حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ركعات: ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الصبح"وفي حديث في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها-: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم -يصلي قبل الظهر أربعا"[2] فيحتمل أنه كان يصلي تارة أربعا قبل الظهر وتارة ركعتين. وذكر العلماء أن آكد التطوع الكسوف، ثم الوتر ثم ركعتا الفجر؛ لأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم -لم يدعهن لا حضرا ولا سفرا.
المسند والمرسل معناهما وأيهما أقوى
"الثالثة" المسند والمرسل أيهما أقوى.
"الجواب" إن المسند أقوى من المرسل؛ وذلك لأن المسند ما اتصل سنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم -فإذا كان رجال المسند كلهم ثقات وليس فيه شذوذ؛ فأجمع العلماء

[1] أي من الصلاة النافلة وهي التي تسمى الرواتب. وليس المراد السنة بمعنى الهدي النبوي والطريقة الشرعية.
[2] الترمذي: الصلاة "424".
اسم الکتاب : مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (الجزء الرابع، القسم الثاني) المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 802
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست