responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (الجزء الرابع، القسم الثاني) المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 667
رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ} [1].
وقال أبو هريرة: "هم الأمراء والولاة الذين يُعَلِّمُون ويحكمون بما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم.
وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه "حق على الإمام أن يحكم بما أنزل الله، ويؤدي الأمانة، فإذا فعل ذلك فحق على الرعية أن يسمعوا ويطيعوا".
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني" [2].
وعن نافع عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة" [3].
وقال عبادة بن الصامت: "بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في اليسر والعسر، وأن نقوم –أو نقول- بالحق حيثما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم"[4].
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "اسمع وأطع ولو لعبد حبشي كأن رأسه زبيبة" [5].
وعن أبي أمامة قال: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال: يا أيها الناس اتقوا الله، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم، وأطيعوا ذا أَمْرِكُمْ تدخلوا جنة ربكم" [6].
فطاعة هؤلاء من طاعته صلى الله عليه وسلم الواجبة على كل مكلف، وقال –تعالى-: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ} [7] أي: إلى كتاب الله وإلى رسوله في حياته، وبعد وفاته إلى سنته.
وجوب رد المتنازع فيه إلى الله ورسوله
وقال مجاهد -وغير واحد من السلف-: هذا أمر من الله عزوجل بأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه يرد التنازع في ذلك إلى كتاب الله

[1] سورة النساء آية: 83.
[2] البخاري: الأحكام "7137" , ومسلم: الإمارة "1835" , والنسائي: البيعة "4193" والاستعاذة "5510" , وابن ماجه: المقدمة "3" والجهاد "2859" , وأحمد "2/244 ,2/252 ,2/270 ,2/313 ,2/342 ,2/386 ,2/467 ,2/471 ,2/511".
[3] البخاري: الأحكام "7144" , ومسلم: الإمارة "1839" , والترمذي: الجهاد "1707" , وأبو داود: الجهاد "2626" , وابن ماجه: الجهاد "2864" , وأحمد "2/17 ,2/142".
[4] البخاري: الأحكام "7199" , ومسلم: الحدود "1709" , والنسائي: البيعة "4149 ,4151 ,4152 ,4153 ,4154" , وابن ماجه: الجهاد "2866" , وأحمد "3/441 ,5/318 ,5/319 ,5/325" , ومالك: الجهاد "977".
[5] البخاري: الأذان "693" , وابن ماجه: الجهاد "2860" , وأحمد "3/114 ,3/171".
[6] الترمذي: الجمعة "616" , وأحمد "5/251 ,5/262".
[7] سورة النساء آية: 59.
اسم الکتاب : مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (الجزء الرابع، القسم الثاني) المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 667
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست