responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل الإمام ابن باز المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 96
248 - سألته: بعض الناس يصلي في بيته، وهو يرى الإمام؟
الجواب: لا يجوز، فلا يتخلّف عن الجماعة، فإن كان فردًا فهو منفرد. وإن كان مع جماعة صحت مع الإثم؛ للتخلف عن الجماعة.

249 - سألت شيخنا: رجل سها في رباعية فجلس في الثالثة، هل إذا نُبه يقوم مكبرًا أم بلا تكبير؟
الجواب: يقول بلا تكبير.

250 - قلت: فعموم حديث: كان يكبر في كل خفض ورفع؟
الجواب: هو كبر حينما جلس.

251 - قلت: أتكفيه؟
الجواب: نعم.

252 - سؤال: ترك صلاة الجماعة؛ لأجل ملاحقة مجرم، أو مفسد تارك للصلاة مثلًا؟
الجواب: لا بأس. تترك. (لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ..) الحديث.

253 - سئل شيخنا عن رفع الصوت بالذكر دبر الصلاة؟
الجواب: نعم في الذكر، دون آية الكرسي والمعوذات.

اسم الکتاب : مسائل الإمام ابن باز المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست