responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل الإمام ابن باز المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 72
مسائل في الأذان
160 - سألته عن الجمع بين التكبيرتين أو إفراد إحداهما في الأذان؟
الجواب: الأمر واسع.

161 - سؤال: هل تؤذن المرأة؟
الجواب: لا: فالأذان والإقامة للرجال.

162 - سؤال: المفاضلة بين الأذان والإمامة؟
الجواب: الله أعلم.

163 - سألته عمّن فاتته الصلاة هو وأهل بيته هل يؤذن؟
الجواب: لا: حتى لا يشوش، وقد أُذن للصلاة، بل يقيم ويكفي.

164 - سؤال: مَن فاته إجابة المؤذن؟
الجواب: الظاهر سنة فات عملها.

اسم الکتاب : مسائل الإمام ابن باز المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست