responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل الإمام ابن باز المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 38
قال شيخنا: المنع في الحيوانات المحنطة لعلل ثلاث:
- أن فيها إضاعة المال.
- أنه قد يعتقد فيها اعتقادات.
- أن ذلك من وسائل تعليق الصور.

38 - سألت شيخنا عن طلوع الشمس من مغربها أبعدها حياة؟
الجواب: نعم.

39 - قلت: وتعود إلى حالها؟
الجواب: نعم.

40 - سؤال: هل يُدعى لورقة بن نوفل، ويُترحَّم عليه؟
الجواب: نعم، رضي الله عنه ورحمه.

41 - سؤال: قولهم: «الحرم الجامعي»؟
الجواب: هذا اصطلاح لهم، لا قيمة له، مثل قولهم: حرم البئر، بمعنى: التابع له.

42 - سألت الشيخ عن قول العام: «في وجه الله»؟
الجواب: يريدون الاستعاذة؟ لا بأس بذلك.

43 - سؤال: هل يقاس على الدابة السيارة في حصول الشؤم؟
الجواب: لا يقاس على ذلك؛ لظاهر النص.

اسم الکتاب : مسائل الإمام ابن باز المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست