مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
مسائل الإمام ابن باز
المؤلف :
ابن باز
الجزء :
1
صفحة :
38
قال شيخنا: المنع في الحيوانات المحنطة لعلل ثلاث:
- أن فيها إضاعة المال.
- أنه قد يعتقد فيها اعتقادات.
- أن ذلك من وسائل تعليق الصور.
38 - سألت شيخنا عن طلوع الشمس من مغربها أبعدها حياة؟
الجواب: نعم.
39 - قلت: وتعود إلى حالها؟
الجواب: نعم.
40 - سؤال: هل يُدعى لورقة بن نوفل، ويُترحَّم عليه؟
الجواب: نعم، رضي الله عنه ورحمه.
41 - سؤال: قولهم: «الحرم الجامعي»؟
الجواب: هذا اصطلاح لهم، لا قيمة له، مثل قولهم: حرم البئر، بمعنى: التابع له.
42 - سألت الشيخ عن قول العام: «في وجه الله»؟
الجواب: يريدون الاستعاذة؟ لا بأس بذلك.
43 - سؤال: هل يقاس على الدابة السيارة في حصول الشؤم؟
الجواب: لا يقاس على ذلك؛ لظاهر النص.
اسم الکتاب :
مسائل الإمام ابن باز
المؤلف :
ابن باز
الجزء :
1
صفحة :
38
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir