responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل الإمام ابن باز المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 241
664 - سؤال: ما الصارف عن الوجوب في ابتداء السلام لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا لقيتَه فسلّم عليه)؟
الجواب: لا أعلم، والقول بالوجوب ليس بالبعيد؛ لأن الأوامر واضحة [1].

665 - سؤال: بعض العلماء يقول: إن التلذذ بصوت الأجنبية محرم؟
الجواب: ليس ببعيد.

666 - فقلت له: أليس محرمًا بالإجماع؟
الجواب: ما أدري عن الإجماع، ثم ساق بعض الأدلة: {فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ} [الأحزَاب:32] ...

[1] قلت: نقل ابن عبد البر الإجماع على أن البداءة بالسلام سنة، فينظر أصحّ الإجماع أم لا؟
وقد نقل حكاية ابن عبد البر للإجماع جماعة من العلماء، ولم يتعقبوه بناقض، ومنهم:
-1 - النووي في شرح مسلم (14: 104).
0 - والحافظ في الفتح (11: 4).
[1] - والمناوي في فيض القدير (1: 305).
2 - والشوكاني في نيل الأوطار (4: 44).
3 - والمباركفوري في تحفة الأحوذي (7: 390).
اسم الکتاب : مسائل الإمام ابن باز المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست