اسم الکتاب : مسائل الإمام ابن باز المؤلف : ابن باز الجزء : 1 صفحة : 227
مسائل الأيمان والنّذور
631 - سؤال: ما حكم مَن نذر أن يتصدق بماله كله؟
الجواب: يجزئ عنه الثلث؛ لحديث أبي لبابة: (يجزئ عنك الثلث)، ولقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث سعد - رضي الله عنه -: (والثلث كثير).
632 - سؤال: مَن نذرَ نَذْرَ معصية، ثم مات قبل أنْ يعملها، هل يشرع لوليه أن يكفّر عنه؟
الجواب: الظاهر لا شي، عليه؛ لأنه - أي الميت - لم يعمل المنذور، بل سلم من شره؛ فلا كفارة.
633 - سؤال: إذا عجز المسلم عن الوفاء بنذر الصوم؟
الجواب: يحذو بالصوم حذوَ الفرض؛ فيطعم، وإن كان غير الصوم وعجز عنه يسقط، وقال ابن عباس: يكفر كفارة يمين.
634 - سألت شيخنا عن امرأة نذرت إن شفى الله أباها أن تعمل كذا وكذا، فشفي والدها، ثم مرض بعد ذلك المرض نفسه، فكان فيه حتفه، هل تفي بالنذر؟ [1].
الجواب: لا؛ ما تحقق شرطها. [1] هذا سؤال أختي من أبي، صانها الله، ورحم الله والدي.
اسم الکتاب : مسائل الإمام ابن باز المؤلف : ابن باز الجزء : 1 صفحة : 227