responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل الإمام ابن باز المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 213
مسائل الصّيد والذبائح
قال شيخنا: مَن اتخذ كلبين نقص أربعة قراريط، ومن اتخذ عشرة نقص عشرين، وهكذا ..

قال شيخنا: ذبائح الرافضة لا توكل؛ لأنهم وثنيون [1].

قال شيخا: صيد الكتابي كذبيحة الكتابي.

596 - سئل الشيخ عن الحيوان المتردد بين البر والبحر، ما حكمه؟
الجواب: يُلحق بالأغلب.

597 - سؤال: صيد الصبي؟
الجواب: الظاهر أنه جائز إذا كان مميزًا، وحكمه في التسمية حكم الجاهل.

[1] وقال شيخ شيوخنا ابن إبراهيم - رحمه الله تعالى-: كما فتاواه (12: 207): وسئل عن أكل ذبائح بحارنة القطيف؟ فأجاب: «يخسون». ونطقُها عند أهل نجد بإضافة ألفٍ مكسورة بأولها.
اسم الکتاب : مسائل الإمام ابن باز المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست