اسم الکتاب : مسائل الإمام ابن باز المؤلف : ابن باز الجزء : 1 صفحة : 213
مسائل الصّيد والذبائح
قال شيخنا: مَن اتخذ كلبين نقص أربعة قراريط، ومن اتخذ عشرة نقص عشرين، وهكذا ..
قال شيخنا: ذبائح الرافضة لا توكل؛ لأنهم وثنيون [1].
قال شيخا: صيد الكتابي كذبيحة الكتابي.
596 - سئل الشيخ عن الحيوان المتردد بين البر والبحر، ما حكمه؟
الجواب: يُلحق بالأغلب.
597 - سؤال: صيد الصبي؟
الجواب: الظاهر أنه جائز إذا كان مميزًا، وحكمه في التسمية حكم الجاهل. [1] وقال شيخ شيوخنا ابن إبراهيم - رحمه الله تعالى-: كما فتاواه (12: 207): وسئل عن أكل ذبائح بحارنة القطيف؟ فأجاب: «يخسون». ونطقُها عند أهل نجد بإضافة ألفٍ مكسورة بأولها.
اسم الکتاب : مسائل الإمام ابن باز المؤلف : ابن باز الجزء : 1 صفحة : 213