responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل الإمام ابن باز المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 209
593 - سألت الشيخ عمن قال: إذا اجتمع حَدّان أحدهما القتل كفاه القتل؟
الجواب: نعم.

594 - وسئل شيخنا: أيهما أشدُّ قتلُ النفس أم قتلُ الغير؟
الجواب: قتل الغير أشدُّ لما فيه من العُدوان.

595 - فقلت له: ألا يكون قتل النفس أشد؛ لأن قتلَ الغير يمكن أن يُتدارك محوُه بتوبة، أو كفارة، أو نحو ذلك، أما قاتل نفسه فقد ذهبت عليه، فلا يستطيع أنْ يتدارك شيئًا؟
الجواب: ليس الكلام في التوبة، الكلام عن عِظَم الذنب [1].

[1] قلت: كذا قال شيخنا، فاستحييت منه أن أرد عليه، وقلت في نفسي: التوفيق للتوبة والإمهال نوعٌ من التيسير للمذنب. ولا يخفى ذلك.
ثم رأيت شيخنا ابن عثيمين ذكر هذه المسألة، ورجّح أن قتلَ النفس أعظم، وعلل بما ذكرت.
اسم الکتاب : مسائل الإمام ابن باز المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست