اسم الکتاب : مسائل الإمام ابن باز المؤلف : ابن باز الجزء : 1 صفحة : 207
مسائل الحدود والقصاص
583 - سؤال: ما حكم مَن أقدم على نكاح المتعة؟
الجواب: يُقام عليه حد الزّنا؛ فالخلاف ما بقي له أثر حتى يسقط عنه الحد، والتحريم على التأييد.
584 - سأل شيخُنا البراك شيخَنا ابن باز: هل يقاس على العارية الاستقراض؛ يقترض ويجحد، فهل يُقطع؟
الجواب: لا؛ فالحدود لا تثبت بالقياس.
585 - سؤال: هل السيارة المغلقة حرز؟
الجواب: نعم، حرز.
586 - سألته: هل يشفع عند بلوغ القضية الشرطة أو الهيئة؟
الجواب: لا؛ فهم نواب عن السلطان، والشفاعة والعفو قبل ذلك.
587 - سئل الشيخ عن الشفاعة في قضية وصلت إلى الشرطة؟
الجواب: الظاهر تحرم الشفاعة، والتعزيزات أمرها سهل [1]. [1] قلت: وقال شيخنا ابن عثيمين: الحدّ إذا بلغ الشرطة لا يقبل الشفاعة؛ لأنه وصل إلى السلطان.
اسم الکتاب : مسائل الإمام ابن باز المؤلف : ابن باز الجزء : 1 صفحة : 207