responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل الإمام ابن باز المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 207
مسائل الحدود والقصاص

583 - سؤال: ما حكم مَن أقدم على نكاح المتعة؟
الجواب: يُقام عليه حد الزّنا؛ فالخلاف ما بقي له أثر حتى يسقط عنه الحد، والتحريم على التأييد.
584 - سأل شيخُنا البراك شيخَنا ابن باز: هل يقاس على العارية الاستقراض؛ يقترض ويجحد، فهل يُقطع؟
الجواب: لا؛ فالحدود لا تثبت بالقياس.

585 - سؤال: هل السيارة المغلقة حرز؟
الجواب: نعم، حرز.

586 - سألته: هل يشفع عند بلوغ القضية الشرطة أو الهيئة؟
الجواب: لا؛ فهم نواب عن السلطان، والشفاعة والعفو قبل ذلك.

587 - سئل الشيخ عن الشفاعة في قضية وصلت إلى الشرطة؟
الجواب: الظاهر تحرم الشفاعة، والتعزيزات أمرها سهل [1].

[1] قلت: وقال شيخنا ابن عثيمين: الحدّ إذا بلغ الشرطة لا يقبل الشفاعة؛ لأنه وصل إلى السلطان.
اسم الکتاب : مسائل الإمام ابن باز المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست