responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل الإمام ابن باز المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 202
مسائل في الرضاع
576 - سألت شيخنا: هل سالم مولى أبي حذيفة رضع بواسطة أم مباشرة؟
الجواب: ما ورد شيء؛ فيحتمل مباشرة للحاجة، ويحتمل بواسطة. وهذا خاص بسالم وسهلة؛ جمعًا بين الروايات؛ (لا رضاع إلا في الحولين). و (إنما الرضاعة من المجاعة)، أو منسوخ.

577 - وسألت شيخنا عن سالم مولى أبي حذيفة، هل رضع من امرأة أبي حذيفة بواسطة أم مباشرة؟
الجواب: الله أعلم، لعلها سقتهُ لحرمة المسّ [1].

578 - سؤال: ما ضابط الرضعة؟
الجواب: الرضعة: أن يمص الرضيع الثدي، ثم يُطلقه مع معرفة المرأة أنه ابتلع اللبن.

[1] ثم وقفت على ما ذكره صاحب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم، فقال ما نصه: (1: 49): «قوله: أرضعيه. قال القاضي: لعلها حلبته، ثم شرب من غير أن يمس ثديها ولا التقت بشرتاهما، وهذا الذي قاله القاضي حسن، ويحتمل: أنه عفا عن مسه للحاجة، كما خُصّ بالرضاعة مع الكبر والله أعلم. كذا في شرح النووي». وقال ابن الهُمام في فتح القدير (3: 4): «ثم كيف جاز أن يباشر عورتها بشفتيه؟ فلعل المراد: أن تحلب له شيئًا مقداره خمس مصات فيشربه، وإلا فهو مشكل».
اسم الکتاب : مسائل الإمام ابن باز المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست