responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل الإمام ابن باز المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 200
مسائل في النّفقات
572 - قلت لشيخنا: تمسّك أبي ذر - رضي الله عنه - بحديث: (إن المكثرين هم المقلّون يوم القيامة، إلّا مَن أعطاه الله خيرًا فجعل بيتّه عن يمينه وشماله وبين يديه. ..) في وجوب إنفاق الزائد؟
الجواب: هذا مستحب، وإذا زكى المرء فله إمساك الباقي، وأبو ذر - رضي الله عنه - غلط في هذا.

قال شيخنا: ليس للمرأة البائن نفقة؛ كالمطلقة ثلاثًا، والمخلوعة، والمطلقة قبل الدخول، والنفقة لها إن كان لزوجها عليه رجعة، والمتوفى عنها لها السكنى دون النفقة؛ لأنها بائن، والنبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (امكثي).

573 - سؤال: هل البائن الحامل لها النفقة دون السكنى؟
الجواب: هذا هو ظاهر القرآن.

اسم الکتاب : مسائل الإمام ابن باز المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست