اسم الکتاب : مسائل الإمام ابن باز المؤلف : ابن باز الجزء : 1 صفحة : 195
566 - سألت شيخنا عمن قال لأجنبية: هي عليه كأمه، ثم بدا له أن يتزوجها، هل يكفّر للظهار؟
الجواب: عليه إنْ تزوجها كفارة يمين؛ لأنها ليست زوجة له لقوله: {مِنْ نِسَائِهِمْ} [البَقَرَة:226]. وإن لم يتزوجها فلا شيء عليه.
اسم الکتاب : مسائل الإمام ابن باز المؤلف : ابن باز الجزء : 1 صفحة : 195