responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل الإمام ابن باز المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 187
541 - سؤال: مَن تزوج امرأة مطلقة ثلاثًا من زوج، وقال: إن صلحت لي، وإلّا فرجت كُربةَ أخي؟
الجواب: لا، حتى تكون نيتُه حسنة.

542 - وسئل عن ركوب المرأة مع السائق في البلد؟
الجواب: لا، لا يخلو بها.

543 - وسئل عن ضابط الخلوة؟
الجواب: ليس معهم أحد.

544 - سألت الشيخ عن المتوفى عنها إذا كانت حاملًا هل تبقى مُحدّة بعد الوضع؟
الجواب: إذا وضعت جاز لها الزواج، ولا يبقى الحداد بعد الولادة.

545 - سؤال: لِم لم يُنقل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استبرأ صفية، - رضي الله عنها -؟
الجواب: هذا محمول على أنه استبرأها؛ لأنه أولى الناس بهذا - صلى الله عليه وسلم -.

546 - سألته عن الكتابية والأمة تحصّنان؟
الجواب: فقال الشيخ - بعد سكوت-: محل نظر.

اسم الکتاب : مسائل الإمام ابن باز المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست