responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل الإمام ابن باز المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 133
مسائل الحجّ والعمرة

379 - سألت شيخَنا: امرأة اعتمرت وهي حائض عامدةً، ولم تخبر زوجها حياء، فرجعت إلى الرياض، فماذا عليها؟
الجواب: نسأل الله العافية. عليها أن تعود وتكمل عمرتها.

380 - قلت: إنها متزوجة وقد جومعت؟
الجواب: قال تكمل هذه العمرة الفاسدة، ثم تحرم بجديدة، وتكملها، وتذبح شاةً.

381 - سؤال: الاعتمار في رجب هل ينكر على من فعله قصدًا؟
الجواب: لا؛ فعمدتهم حديث ابن عمر، فتكون خامسة على هذا القول.

382 - سؤال: تحيّن العمرة ليلة سبع وعشرين؟
الجواب: ينبغي ألا يتكلف ويضيق على الناس؛ يعتمر في الشهر كله.

383 - سألت شيخنا عن أبي قتادة هل صاد الصيد لأجله أو لأجل أصحابه؟
الجواب: لا؛ لو فعل حرم.

384 - قلت: إذًا المحرم يستفصل؟
الجواب: قال: نعم.

اسم الکتاب : مسائل الإمام ابن باز المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست