responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل الإمام ابن باز المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 128
366 - سؤال: مَن جامع في نهار رمضان، ثم كفّر، ثم جامع في اليوم نفسه؟
الجواب: عليه كفارة ثانية.

367 - سؤال: مَن جامع في يومين ولم يكفّر؟
الجواب: عليه لكل يوم كفارة.

368 - سؤال: ما يسمى بالعَشوة في رمضان، فيذبحون لوالديهم، ويخصون الشهر؟
الجواب: الشهر فاضل.

369 - فقيل: تخصيص الشهر؟
الجواب: لا بأس [1].

370 - سألته عن تاسعة تبقى هل هي ليلة (22)؟
الجواب: نعم. إن كمل الشهر فتلتمس في الأوتار والأشفاع، وأحراها السبع الأواخر.

371 - سؤال: إذا وافق يوم عرفة يوم الجمعة؟
الجواب: إذا صامه الشخص لا بأس؛ لأنه صامه لأجل أنه عرفة لا الجمعة.

[1] قلت: شيخنا محمد ابن عثيمين منع من ذلك وحذر منه، وقال: «الذبح بابه التوقيف؛ كالهدايا والأضاحي والعقيقة».
اسم الکتاب : مسائل الإمام ابن باز المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست