responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل الإمام ابن باز المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 112
319 - سؤال: هل يرفع يديه مع كل تكبيرة في صلاة الجنازة؟
الجواب: نعم، في الأربع سُنّة.

320 - سؤال: ما وجه استراحة الشجر والدواب من جنازة الكافر؟
الجواب: قد تمنع الغيث بسبب أعمال الكفار؛ فيصيبها ضرر.

321 - سألت شيخنا عن حمل جنازة الكافر.
الجواب: إن كان لحاجة؛ لإراحة الناس منها مثل حديث دفن أبي طالب، حينها دفنه علي - صلى الله عليه وسلم -، فلا بأس، أما حمله للتعظيم فلا.

322 - سؤال: إذا دعي إلى صلاة الجنازة، وقد شرع في نافلة هل يقطعها؟
الجواب: ما أعلم مانعًا؛ فوقت النافلة واسع.

323 - سؤال: اشترط شيخ الإسلام إذا شكّ في حال الجنازة؟
الجواب: لا دليل عليه. إن كان الميتُ بين المسلمين يُصلّى عليه [1].

[1] انظر: إعلام الموقعين (3: 199).
فلت: وقال شيخنا في تعليقاته على الموطأ: «إذا شكّ في أمر ميتٍ يَشترط، لا بأس».
اسم الکتاب : مسائل الإمام ابن باز المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست