responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل الإمام ابن باز المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 100
270 - سألته عن حديث ابن مسعود ت - رضي الله عنه -: (ما رأيت رسول - صلى الله عليه وسلم - صلى صلاة لميقاتها إلا صلاة المغرب والعشاء صلاهما بجمْع [1]، هل هذا حجة الأحناف في منع الجمع؟
الجواب: نعم، هذا الذي تمسّكوا به وقد خفي على ابن مسعود جمعه في تبوك وغيرها إذا جدّ به السّير.

271 - سؤال: إذا ركع الإمام والمأموم لم يتم الفاتحة؟
الجواب: يركع ولو لم يتم إلا إذا بقيت آية يتمها.

272 - سؤال: هل يشرع أخذ ابن سبع سنين للمسجد حتى في الفجر
الجواب: نعم. مطلقًا.

273 - سئل عمن نام عن صلاة الفجر متعمدًا؟
الجواب: يخشى أن يكون كافرًا.

274 - سألته لِمَ لمْ يأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - المسيء في صلاته بإعادة الصلوات الماضية؟
الجواب: النبي - صلى الله عليه وسلم - عذره بجهله.

275 - فقلت: لو رأينا الآن مثل هذا؟
الجواب: مثله بعذر، وظاهر الحديث أنه لم يؤمر بالإعادة؛ لما مضى.

[1] يعني: المزدلفة، وهو من أسمائها.
اسم الکتاب : مسائل الإمام ابن باز المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست