responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل وفتاوى نجدية المؤلف : آل الشيخ، عبد الرحمن بن حسن    الجزء : 1  صفحة : 463
سواه، ولا تمثالا إلا طمسه" [1].
ولهذا قال غير واحد من العلماء: يجب هدم القباب المبنية على القبور؛ لأنها أسست على معصية الرسول صلى الله عليه وسلم.
هذا هو الذي أوجب الاختلاف بيننا وبين الناس، حتى آل بهم الأمر إلى أن كفرونا، وقاتلونا، واستحلوا دماءنا وأموالنا، حتى نصرنا الله عليهم، وأظفرنا بهم، وهو الذي ندعو الناس إليه، ونقاتلهم عليه، مع ما نقيم عليهم من الحجة من كتاب الله، وسنة رسوله، وإجماع السلف الصالح من الأئمة، ممتثلين لقوله سبحانه: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ} [2].
فمن لم يجب الدعوة بالحجة والبيان دعوناه بالسيف والسنان، كما قال تعالى: {لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ} [3].
وندعو الناس إلى إقام الصلاة في الجماعة على الوجه المشروع، وإيتاء الزكاة، وصوم شهر رمضان، وحج بيت الله الحرام، ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، كما قال تعالى: {الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الأُمُورِ} [4].
فهذا هو الذي نعتقده وندين الله به، فمن عمل بذلك فهو أخونا المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا.
ونعتقد أيضا أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم المتبعين لسنته لا تجتمع على ضلالة، وأنه لا تزال طائفة من أمته على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك.
وصلى الله على محمد وآله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا.

[1] مسلم: الجنائز 969 , والترمذي: الجنائز 1049 , والنسائي: الجنائز 2031 , وأبو داود: الجنائز 3218.
[2] سورة الأنفال آية: 39.
[3] سورة الحديد آية: 25.
[4] سورة الحج آية: 41.
اسم الکتاب : مسائل وفتاوى نجدية المؤلف : آل الشيخ، عبد الرحمن بن حسن    الجزء : 1  صفحة : 463
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست