responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 627
قد يمنع التعامل التجاري مع الكفار لمصلحة راجحة
ƒـ[هل النقود التي يحصل عليها التجار المسلمون عند بيع بضاعتهم للنصارى هل هي حرام أو حلال؟]ـ
^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج في التعامل التجاري بين المسلمين والكافرين مادام جارياً على الوجه الشرعي، وذلك أن يكون المبيع حلالاً، ولا غش في البيع ولا غرر، وقد مضى على هذا عمل المسلمين من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا من غير إنكار منكر ولا مدافعة مدافع، غير أنه قد ترجح المصلحة في زمان ما، فيفتي العلماء بمنع تصرفٍ ما من التعاملات التجارية وغيرها، بناء على تلك المصلحة، كما هو الحال الآن من الفتاوى بمقاطعة المنتجات الأمريكية واليهودية التي يمكن الاستغناء عنها، مع وجود البديل المناسب من غيرها. وراجع الأجوبة 6135 3545 3765
والله أعلم.
‰10 ربيع الثاني 1422

اسم الکتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 627
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست