responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 626
الاقتراض من الكنائس
ƒـ[حكم الاستدانة من الكنائس النصرانية بالنسبة للمسلمين وذلك على شكل قرض حسن؟ .]ـ
^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن التعامل مع الكفار جائز، سواء كان قرضاً، أو بيعاً، أو نحو ذلك.
فقد صح أنه صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان بن أمية سلاحاً، وصح أنه اشترى من اليهود طعاماً. وهذا يدل على جواز البيع والشراء من الكفار والاقتراض منهم، بدون تفريق بين أموالهم الخصوصية والعمومية.
ولكن الأحوط للمسلم والأولى له - خصوصاً في هذا الزمن - أن يبتعد عن أصحاب الكنائس، وأن لا يتعامل معهم، لا بقرض ولا بغيره، لأنهم يتخذون قروضهم ومساعداتهم وسيلة للدعوة إلى دينهم، والتقريب منه، وصدق الله تعالى حيث يقول: (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ) [الأنفال:36] . والله أعلم
‰29 جمادي الأولى 1422

اسم الکتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 626
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست