responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 5608
نشر الشعارات الشركية والترويج لها
ƒـ[لدي موقع على الإنترنت، يجتمع فيه ملأ من أهل مدينتي في فلسطين، منذ نشأته رفعت شعار حرية التعبير في حدود المقبول شرعا وعرفا، وكنت أدعو الجميع للتعبير عن حريتهم، جاء في الآونة الأخيرة شاب من مدينة فلسطينية أخرى مسيحي، يود مشاركتنا، واستخدم في توقيعه صورة للصليب مع آية من الإنجيل، فأصبحت في حيرة من أمري، هل يجوز الإبقاء على ما استخدم ذلك العضو المسيحي كتوقيع شخصي له، بدافع حرية التعبير، وما هي حدود حرية التعبير وإظهار الرموز الدينية لغير المسلمين في المجتمع الإسلامي؟]ـ
^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن ما سوى دين الإسلام من الأديان كله باطل، لقول الله تعالى: وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ {آل عمران:85} ، ولقوله تعالى: إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللهِ الإِسْلاَمُ {آل عمران:19} .

وبناء عليه، فإنه لا يحق لك أن تسمح للنصراني بالدعاية لدين النصارى على موقعك، فحاول مراسلته ودعوته للإسلام، وادع الله له بالهداية، وأحجب دعايته عن موقعك.

لأن الشعارات الشركية لا يجوز إعلانها ولا ترويجها، لما في ذلك من نشرها وهو من العون على الإثم والعدوان، فقد صرح الفقهاء بمنع إعانة أهل الباطل على باطلهم، وراجع للمزيد من الفائدة في الموضوع وفي موضوع حرية الكفار في إظهار رموزهم الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 7204، 58454، 56322، 58010، 57846، 60012.

والله أعلم.
‰24 ربيع الثاني 1426

اسم الکتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 5608
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست