responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 5545
حكم زيارة النصب التذكارية
ƒـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال:
هل يجوز لأئمة المساجد دعوة الناس لزيارة الصروح والنصب التذكارية المسماة على أسماء يطلق عليهم اسم شهداء ثم الاحتفال وإلقاء الخطابات (مع العلم بوجود اختلاط) ]ـ
^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الصروح والنصب التذكارية إذا كانت مقامة على القبر فإن زائرها ينبغي أن يقتدي بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور، وهديه في الزيارة كما ذكره ابن القيم أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا زار قبور أصحابه يزورها للدعاء لهم والترحم والاستغفار لهم، وهذه هي الزيارة التي سنها لأمته وشرعها لهم وأمرهم أن يقولوا إذا زاروها: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. رواه مسلم
مع التنبيه على أنه لا يجوز أن يبنى على القبر لا نصباً ولا صرحاً ولا غير ذلك، لما روى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه.
وأما الاحتفال وإلقاء الخطابات فكل هذا من البدع والمعاصي، سواء كانت هذه الصروح أو النصب مقامة على القبر أم لا، ويكون الأمر أدهى وأعظم إن صاحب ذلك مفاسد كالاختلاط أو غيره.
ومثل هذه البدع لا يجوز دعوة الناس إليها ولا حضورها، سواء كان الداعي إليها إمام مسجد أو غيره، ويجب على هذا الإمام أن يكون داعيّاً إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إلى البدعة والضلالة.
والله أعلم.
‰14 رمضان 1423

اسم الکتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 5545
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست