responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 5534
حرمة شد الرحال إلى قبور الأنبياء والصالحين
ƒـ[سيدة قالت لو رزقني الله بمولود نذهب به إلى مجد الحسين لأحلق له رأسه هناك وأضع مالا في الصندوق
ما الحكم في ذلك]ـ
^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لهذه المرأة أن تفي بنذرها المتعلق بذهابها إلى ذلك الموضع أو شبهه، وذلك لحرمة شد الرحال إلى قبور الأنبياء والصالحين كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 19508.

أما بخصوص نذر المال لله تعالى فهو مشروع؛ لكن عليها أن تعلم أنه لا يجوز لها وضعه في ذلك المكان، لأن ذلك من البدع التي يجب على المسلم الحذر منها. وانظر الفتوى رقم: 16539.

والله أعلم.
‰22 محرم 1425

اسم الکتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 5534
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست