responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 551
حكم إهداء الصليب للنصراني
ƒـ[وجدت سلسلة من الذهب وعليها علامة الصليب كانت عندي فترة ثم أعطيتها لنصراني فهل أنا شجعته على أن دينه حق فيتبع؟ وكيف أصحح خطئي؟ لأني أشعر بالخطأ؟]ـ
^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن إهداءك هذه السلسلة لهذا النصراني تترتب عليه عدة محاذير:
الأول: أنه يغلب على الظن أن يلبس هذا الرجل هذه السلسلة من الذهب، ومن المعلوم حرمة لبس الذهب على الرجال، فتكون بذلك قد أعنته على الحرام.
الثاني: تشجيعه على ما هو فيه من ضلال، إذ أن الصليب شعار للكفر والكذب.
الثالث: هو أن الظاهر وجود مودة ومحبة منك تجاهه، إذ لو كان المقصود تأليفه على الإسلام لم تكن الهدية سلسلة من ذهب عليها صليب، وهذا يضعف عقيدة الولاء والبراء في قلب المسلم، وكان من الواجب عليك طمس تلك العلامة ونحوها.
فالواجب عليك التوبة مما فعلت، وألا تعود لمثله مستقبلاً.
والله أعلم.
‰05 رجب 1424

اسم الکتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 551
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست