responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 550
حرمة مشاركة المسلم للكفار في أعيادهم
ƒـ[هل مشاركة النصارى أفراحهم في الكنائس صحيح، وما معنى الإكليل، وإذا كان الإسلام قد محا شعائر النصارى فهل زواجهم يعتبر زنا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق بيان حرمة مشاركة المسلم للكفار في أعيادهم المختصة بهم، وذلك في الفتوى رقم: 4586، والفتوى رقم: 8327.
وأما نكاح المسلم للكتابية، فصحيح إذا استوفى شروطه وأركانه، وهذا ما سبق بيانه في الفتوى رقم:
15508، والفتوى رقم: 5315.
والله أعلم.
‰10 رجب 1424

اسم الکتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 550
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست