responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 5495
لا يتصدق العبد إلا بإذن سيده
ƒـ[السؤال الثاني: هل العبد المملوك (غير الحر) ، تجوز له الصدقة أم صدقته زكاة على عاتق سيده؟
وجزاكم الله خيراً ودمتم في خدمة الإسلام والمسلمين، ملاحظة: نرجو منكم إجابة عاجلة على السؤال الأول، ووفقكم الله.]ـ
^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

أما السؤال الثاني، فإن كنت تقصد هل يجوز للعبد أن يتصدق، فالجواب: أنه لا يجوز له التصدق إلا بإذن سيده.

وإن كنت تقصد هل تجب على العبد زكاة فيما بيده من المال أم أن الزكاة على سيده، فالجواب: أن عامة أهل العلم على أنه ليس على العبد زكاة لأنه غير تام الملك، قال ابن قدامة معلقاً على كلام الخرقي: الصدقة لا تجب إلا على أحرار المسلمين، وفي بعض النسخ إلا على الأحرار المسلمين، ومعناها واحد، وهو أن الزكاة لا تجب إلا على حر مسلم تام الملك، وهو قول أكثر أهل العلم، ولا نعلم فيه خلافاً إلا عن عطاء وأبي ثور فإنهما قالا على العبد زكاة ماله، ولنا أن العبد ليس بتام الملك فلم تلزمه زكاة كالمكاتب.

وهل تجب زكاة ماله على سيده؟ في ذلك خلاف بين العلماء، وإن كنت تقصد شيئاً آخر فبينه لنا، ليتسنى له الجواب عنه.

والله أعلم.
‰04 محرم 1425

اسم الکتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 5495
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست