responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 5404
التزام الإمام بتذكير المصلين بالدعاء عقب كل صلاة
ƒـ[أنا شاب من ليبيا وظيفتي هي أني إمام أوقات مسجد وأتقاضى منحة من الأوقاف وبحاجة ماسة لها حيث أقضي منها حاجاتي وأعطي منها جزءا لأبي وحيث إن أبي رغبني وشدد علي في ذلك، ولكن الآن أمر بظروف صعبة لأن الأوقاف أمرت الأئمة بالدعاء بعد الصلوات المفروضة ولو سراً مع القول للمصلين (وقال ربكم ادعوني أستجب لكم) ، وإذا لم أنفذ ما أمروني به سوف يفصلوني عن هذا العمل، وسوف تترتب علي مشاكل منها:

1- أن علي ديونا تحتاج للسداد وليس لدي عمل.

2- كذلك أبي صعب ولهذا السبب قد يطردني من البيت ويقاطعني بذلك. أفيدوني ماذا علي أن أفعل أثابكم الله؟]ـ
^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الدعاء بعد الصلاة مشروع، وعليه فلا حرج في الاستجابة للأمر به من الجهة المسؤولة عن المساجد لأنه أمر بمعروف، وكذلك تذكير الناس بأهمية الدعاء بتلاوة هذه الآية لأنه من الدلالة على الخير، لكي ينبغي ألا تداوم على قراءة الآية المذكورة بحيث يظن الجاهل أن هذا سنة أو أمر واجب، ولكن ذكرهم مرة ودعهم مرة أخرى، وللمزيد من التفصيل في كلام أهل العلم عن الدعاء بعد الصلاة المفروضة راجع الفتوى رقم: 5340.

هذا إذا كان الدعاء غير جماعي كما هو الظاهر بأن كنت تدعو وحدك وكل مصل كذلك، أما إذا كان جماعياً بحيث تدعو ويؤمن المأمومون، فقد تقدم في الفتوى رقم: 54717 أن الدعاء الجماعي بعد الصلاة المفروضة غير وارد، وعليه فلا ينبغي اتخاذه، وانظر الفتوى رقم: 13352.

وعلى تقدير أنك أمرت من الجهة المذكورة بالدعاء الجماعي بعد الصلاة ودار الأمر بين أن تمتثل أمرهم أو تفصل وتقع في هذه الورطة إضافة إلى عقوق الوالد، فالظاهر أنه لا حرج عليك في أن تمتثل ذلك لأن من العلماء من يرى مشروعية الدعاء الجماعي، وانظر الفتوى رقم: 54717.

وحاول ما استطعت ألا تداوم عليه بأن تفعله مرة وتدعه أخرى، ولأن من يأت الأمور على اضطرار ليس كمثل من يأتيها اختياراً.

والله أعلم.
‰10 شوال 1426

اسم الکتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 5404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست