responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 532
حكم التجنس بجنسية دولة كافرة للضرورة
ƒـ[سؤالي: ما حكم أخذ الجنسية الأمريكية أو أي جنسية من الجنسيات الكافرة؟

خصوصا في حالة الفلسطينيين الذين لا يمكنهم دخول بلدهم ولا حول ولا قوة إلا بالله؟
... ]ـ
^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد تقدم الكلام عن حكم التجنيس بجنسية الدول الكافرة، وذلك في الفتاوى التالية: 44653، 1204، 26795.

وذكرنا فيها أن الأصل في ذلك الحرمة إلا لضرورة أو مصلحة شرعية راجحة، وهذا الحكم يشمل الفلسطينيين وغيرهم، نسأل الله أن يفرج عنهم.
والله أعلم.
‰01 ربيع الأول 1425

اسم الکتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 532
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست