responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 5278
يختلف حكم من أتى الكهان باختلاف نيته
ƒـ[اذكر حالات سؤال الكاهن مع حكم كل حاله؟]ـ
^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيختلف حكم من أتى الكاهن أو العراف باختلاف حاله، ويمكن حصره في ثلاث حالات:
الأولى: من أتاه وصدقه في قوله معتقداً علمه بالغيب، فإنه يكفر كفراً مخرجاً من الملة بلا خلاف، وذلك لإشراكه به مع الله في علم الغيب الذي استأثر به لنفسه، قال سبحانه: (قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله) [النمل:65] ولجحده تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم لهم، حيث قال صلى الله عليه وسلم: "من أتى كاهناً أو عرافاً فصدقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد" رواه أحمد والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأما من أتاه وصدقه مع اعتقاده أنه لا يعلم الغيب، وأنه يأخذ أخباره من الجن الذين يسترقون السمع، أو من القرين المصاحب للإنسان، فبعض العلماء قال: إنه يكفر كفراً مخرجاً من الملة، والبعض الآخر قال: كفراً دون كفر، وهو كبيرة من الكبائر.
والثانية: من أتاه لمجرد السؤال ولم يصدقه، فهذا لم يكفر لكنه ارتكب كبيرة من الكبائر، ويحرم ثواب صلاته أربعين يوماً زجراً له على معصيته، فعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة" رواه مسلم وأحمد عن بعض أمهات المؤمنين.
الثالثة: من أتاه ليبين للناس كذبه أو لينكر عليه فعله، وهذا مشروع مأجور صاحبه على ذلك، بل قد يكون واجباً عليه إن كان مستطيعاً له، وذلك قياماً بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
والله أعلم.
‰25 ذو الحجة 1422

اسم الکتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 5278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست