responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 5274
الجاهل بالحرمة لا إثم عليه ولا تعزير
ƒـ[امرأة ذهبت إلى مشعوذ لكن هي لم تكن تعرف حكم الشرع بتحريم هذا الشيء وهي الآن خائفة أن ما فعلته وهي صغيرة وعن جهل أن يوضع في ميزان سيئاتها.]ـ
^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا شك أن الجهل بتحريم الشيء رافع للإثم عن مرتكبه فيه، وإن كان قد يأثم لكونه أمكنه التعلم ولم يتعلم، ففي صحيح مسلم عن ابن عباس قال: إن رجلاً أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل علمت أن الله قد حرمها؟ قال: لا. يقول النووي رحمه الله: وفي هذا أن من ارتكب معصية جاهلاً تحريمها لا إثم عليه ولا تعزير.
وابن عبد البر يقول في شرح الحديث السابق: وفي هذا الحديث دليل على أن الإثم مرفوع عمن لم يعلم. قال الله عز وجل: وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً ومن أمكنه التعلم ولم يتعلم أثم. انتهى.
وكان الواجب على الأخت ألا تقدم على فعل قبل أن تسأل عن حكمه.
وعلى كلٍ فمن تاب تاب الله عليه. وراجعي الفتوى رقم:
5450
‰25 ربيع الأول 1423

اسم الکتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 5274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست