responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 524
التعامل مع المسلم دون غيره هو الأولى
ƒـ[إذا كانت هناك خدمة عامة تعتبر من الكماليات ولكنها تستنزف مبالغ طائلة وتوجد شركتان تقدمان هذه الخدمات واحدة يملكها شخص مسيحي والأخرى يملكها شخص مسلم ... فهل من واجبي أن أدعو المسلمين أن يأخذوا هذه الخدمة من الشركة التي يملكها الأخ المسلم.. أم أن هذا يعتبر عملا غير أخلاقي حيث يمكن أن يتسبب في حدوث خسائر مالية للشركة التي يملكها الشخص المسيحي؟]ـ
^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجب عليك أن تدعو المسلمين إلى أن يأخذوا الخدمة المذكورة من شركة الشخص المسلم دون شركة الشخص النصراني, لكن ذلك مطلوب شرعا ولو كان يؤدي إلى خسارة الشركة التي يملكها النصراني لأن ذلك من نفع المسلم لأخيه المسلم، قال صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. رواه مسلم.

ولأن الكافر غالبا ما ينفق من أمواله في مصالح الكفار قال تعالى: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ {الأنفال: 36} .

ومع هذا فالتعامل مع الكفار بيعا وشراء ونحو ذلك جائز في الجملة ما لم تكن المعاملة محرمة في ذاتها أو كان فيها إعانة على الحرام

ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم 3545
والله أعلم
‰12 شوال 1425

اسم الکتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 524
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست