responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 5023
التبرع لمن يريد أن يفك السحر الذي أصابه
ƒـ[في حالة وجود رجل مسحور ويريد العلاج من السحر بالذهاب إلى من يفكون السحر وليس لديه مال.
هل يجوز التبرع لهذا الشخص باعتبار أنه مريض ويريد الشفاء؟]ـ
^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن إعانة هذا المريض ينبني حكمها على نوع من يعالجه ويفك السحر عنه، لأن حل السحر بالرقى الشرعية والأدوية المباحة جائز، وحله بالسحر محرم، فإن كان المعالج يحل السحر بالرقى الشرعية والأدوية المباحة، فإن إعانته بالمال مشروعة، ونرجو أن تكون من المعونة التي تنال بها إعانة الله لك في جميع أمورك.
والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.
وأما إن كان المعالج يحل السحر بسحر مثله فإن إعانته بالمال محرمة، لما فيها من الإعانة على الإثم والعدوان.
وهو محرم لقول الله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان [المائدة: 2] وراجع في حكم حل السحر، وفي الأدعية المأثورة التي يقولها المريض الفتاوى التالية أرقامها:
10981 / 5252 / 5856 / 19900
والله أعلم.
‰07 ذو القعدة 1424

اسم الکتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 5023
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست