responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 495
حكم إيجار سفينة للكفار
ƒـ[هل صحيح أن إيجار السفينة على شركة أجنبية حرام؟]ـ
^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت تقصد السؤال عما إذا كان يجوز إيجار سفينة للكفار، فجواب ذلك أن الأصل حل التعاملات المالية من بيع وشراء وإجارة وغيرها مع الكافر، إذا كانت مستوفية الشروط الشرعية، وخلت من الأمور المحرمة، وقد دل على ذلك تعامل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مع المشركين واليهود.

ففي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنه قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في ثلاثين صاعاً من شعير.

ويستثنى من ذلك ما كان وسيلة للحرام، فلا يجوز تأجير السفينة ولا غيرها لمعصية الله، كأن يستأجرها لحمل الخمر أو الخنازير أو للذهاب إلى معصية ونحو ذلك، وسواء أكان المستأجر مسلماً أم كان غير مسلم.

والله أعلم.
‰05 ربيع الثاني 1428

اسم الکتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 495
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست