responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 4941
مشروعية نقض السحر ودفنه
ƒـ[عندي كتب الشرح العهد القديم للبوني والنور الرباني للطوخي اكتشفت أنها كتب سحر كيف أتخلص منها؟ وهي الآن في البيت ماذا أفعل؟]ـ
^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ثبت عن الشخصين المذكورين أنهما قد ألفا كتبا في السحر وعلم النجوم، فإذا ثبت أن ما بين يديك من هذا الجنس فلتتخلص منه فورا إما بالحرق أو بالدفن ونحو ذلك، وإن كنا نرى أن الأفضل هو الدفن؛ ففي صحيح البخاري أن عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: أفأخرجته؟ قال: لا، أما أنا فقد عافاني الله وشفاني، وخشيت أن أثير على الناس منه شرا وأمر بها فدفنت. فقد دل هذا الحديث على مشروعية نقض السحر ودفنه، وأن هذا الفعل يبطل أثره، وإنما اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بدفنه دون نقضه خوفا على الناس من الفتنة ولو كان نقضه ممنوعا لما أقر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة على سؤالها إياه.

قال ابن حجر في الفتح نقلا عن أبي أسامة: وكأن السر في ذلك أن لا يراه الناس فيتعلمه من أراد استعمال السحر. انتهى.

لكن قد يقال قد جاء في رواية مسلم أنها قالت: أفلا أحرقته؟ فلم لا نقول بالحرق كما قلنا بالنقض؟ والجواب: أن لفظة أفلا أحرقته انفرد بها أبو كريب. قال ابن حجر في الفتح: فالجاري على القواعد أن روايته شاذة. انتهى.

وللفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 11104، 13974، 23230، 18482.

والله أعلم.
‰02 ذو الحجة 1426

اسم الکتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 4941
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست