responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 4778
الربط حرام بالسحر وبغيره
ƒـ[إننا في وقت يعتدى فيه على النساء فهل يجوز ربطهن حتى إذا اعتدي عليهن لا تفض بكارتهن؟ أفيدونا رحمكم الله.]ـ
^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان قصدك بالربط إجراء عملية جراحية تحفظ المعتدى عليها من إزالة بكارتها إذا كانت بكراً فإن هذا الفعل لا يجوز، لما فيه من تغير خلق الله، ولما يترتب عليه من عنت ومشقة على المرأة في حالة الربط وفي حالة فك الربط، وإن كان قصدك هو ربطها عند بعض السحرة حتى لا يتسنى الوصول إلى إزالة بكارتها فإن الإثم من هذا أعظم من الأول، فالسحر من الكبائر السبع الموبقات.
ولكن على ولي البنت أن يحفظها ويصونها حسبما شرع الله تعالى، فلا يتركها تختلط بالرجال ولا تخلو برجل،فإن ذلك هو الذي يضمن بإذن الله تعالى للمرأة حفظ كرامتها وصيانة عرضها، كما هو مشاهد- ولله الحمد في المجتمعات المحافظة على شرع الله تعالى.
‰12 ربيع الثاني 1422

اسم الکتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 4778
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست