responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 4675
استعمال الجن لعطف الزوج إلى زوجته من قبيل السحر
ƒـ[هل يجوز استخدام الجن وبعض آيات القرآن في إصلاح الزوج وإرجاعه إلى مودة زوجته وبيته ومحبتها أي في الخير مع العلم بأن الزوجة فعلت كل ما في وسعها لحفظ البيت من كثرة المشاحنات والتي ظهرت فجأة بعد مرور 8 سنوات من الزواج عن حب وألفة ووجود طفلين.
وإذا كان لا يجوز فهل يوجد من آيات القرآن ما يقوم بذلك.
... ... ... شكرا..]ـ
^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا تجوز الاستعانة بالجن بزعم إصلاح الزوج وإرجاعه إلى مودة زوجته، بل هذا نوع من أنواع السحر الذي يُسمى بـ (العطف) .

وروى أحمد في مسنده وأبو داود من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك.

وقد فسر ابن مسعود رضي الله عنه التولة بأنها شيء تصنعه النساء يتحببن به إلى أزواجهن. رواه ابن حبان في صحيحه.

وقال الحافظ: التولة بكسر المثناة وفتح الواو واللام مخففاً شيء كانت المرأة تجلب به محبة زوجها، وهو ضرب من السحر.

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في فتح المجيد: وكان من الشرك لما يراد به من دفع المضار وجلب المنافع من غير الله تعالى. انتهى.

فاستعمال الجن لعطف الزوج إلى زوجته هو من هذا القبيل.

وقد سبق لنا أن أصدرنا فتوى في بيان عدم الاستعانة بالجن لما يترتب على ذلك من المفاسد فنحيل السائل الكريم إليها، وهي برقم: 7369 وانظر الفتوى رقم: 9734 عن حكم استخدام الجن.

ولربما كان نفور الزوج سبباً ناتجاً عن تقصير المرأة في طاعة زوجها ونحو ذلك، أو تقصيرها في طاعة ربها عز وجل، وقد قال الفضيل رحمه الله: إني لأعصي الله فأعرف ذلك في خلق حماري وخادمي.

وعلى الزوجين أن يتقيا الله سبحانه وتعالى وأن يترفعا قدر المستطاع عن مشاكلهما، كما أن التناصح بين الزوجين أقرب وسيلة لتقريب وجهات النظر.

وإذا تبين أن الزوج مصاب بسحر أو مس ونحوه فلا بأس بالرقية الشرعية، وقد سبق لنا أن أصدرنا عدة فتاوى في بيان طرق العلاج من السحر وبيان الرقية الشرعية، فنحيل السائل إليها وهي برقم: 2244 ورقم: 4310 ورقم: 5433 ورقم: 13449.
والله أعلم.
‰27 صفر 1425

اسم الکتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 4675
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست