responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 467
حكم استضافة من ينكر أصول الإسلام
ƒـ[أخو زوجتي علماني أي لا يؤمن بحاكمية الله ولا يؤمن بالعديد مما جاء في القرآن من واجبات وتحريم مثل وجوب الحجاب ويهاجم الحجاب ومظاهر التدين علنا وفي وسائل الإعلام، فهل لي أن أتودد إليه وأن أستضيفه وأقبل استضافته لي، مع العلم بأني أرفض ذلك، ولكن زوجتي في حيرة من أمرها، وما هي حدود علاقتها الشرعية بأخيها؟]ـ
^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن ما ذكر عن هذا الشخص من عدم الإيمان بحاكمية الله تعالى وإنكاره ما جاء في القرآن من الواجبات والمحرمات كأمر الحجاب، فهذا من الكفر بالله تعالى، فالواجب أن ينصح ويذكر بالله وبأليم عقابه إن لقيه وهو على هذا الحال، وينبغي الترفق به في ذلك فلعله يتوب، وليس ذلك ببعيد، وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2453، 100226، 102922.

ولا حرج في استضافته أو قبول ضيافته، ولكن لا يجوز أن يؤكل من ذبيحة ذبحها بنفسه، وينبغي أن يستغل أمر هذه الضيافة في توجيهه إلى الخير وكفه عن الشر، وإن رجي أن ينفعه الهجر ويزجره عما هو فيه، فينبغي أن يهجر، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 15238.

ويجوز لأخته صلته وإن استمر على هذه الأفكار الكفرية، ولكن لا تجب عليها صلته لأن الراجح عدم وجوب صلة الرحم الكافر، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 61924.

والله أعلم.
‰14 شوال 1429

اسم الکتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 467
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست