responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 464
حكم بيع الأشياء المباحة للكفار في أعيادهم..
ƒـ[أطلب من حضراتكم الإجابة على هذا السؤل.. جزاكم لله بخير, بحكم أنني أتاجر في إيطاليا وهم يحتفلون بأعيادهم فيخرجون وهم يحملون الثماثيل التي يقدسونها, فهل يجوز لنا نحن كمسلمين أن نتاجر في أيام أعيادهم هذه، بسلعة ليست محرمة؟ وشكراً.]ـ
^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الأصل جواز التعامل مع الكفار بالبيع لهم والشراء منهم ما دام ذلك محكوماً بالشرع، ولا يجوز للمسلم أن يبيع لهم شيئاً محرماً كالخمر والميتة، أو يعاملهم معاملة محرمة كالتعامل بالربا أو القمار، أو يعينهم على أمر محرم.. وسبق بيان ذلك بالتفصيل والأدلة في الفتوى رقم: 77836 وما أحيل عليه فيها.

وقد كره أهل العلم بيع الأشياء المباحة التي يستخدمها الكفار في الاحتفال بأعيادهم.. جاء في حاشية الدسوقي: وكره لنا بيع الطعام أو غيره كثياب وإجارة الدواب وسفينة وغيرها لعيده (أي الكافر) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يحل للمسلمين أن يتشبهوا بالكفار في شيء مما يختص بأعيادهم لا من طعام ولا لباس ولا اغتسال ... ولا البيع بما يستعان به على ذلك لأجل ذلك.

وعلى ذلك فإن الأفضل للمسلم أن يتجنب بيع ما يعين الكفار على الاحتفال بأعيادهم ما لم يترتب على ذلك ضرر، وإلا فإنه يجوز له البيع لهم، مع العلم أن الإقامة في بلاد الكفر لا تجوز لمن خشي الفتنة في دينه أو لم يستطع إقامة الشعائر.

والله أعلم.
‰03 ذو القعدة 1429

اسم الکتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 464
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست