responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 4629
لا يجوز تعاطي السحر ولو كان لدفع مضرة أو جلب منفعة
ƒـ[ما حكم المرأة التي تستخدم السحر لتقيد زوجها لأنها لا تثق فيه؟ أو تستخدم السحر لكي يقع الشخص في حبها؟]ـ
^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالسحر من أكبر المحرمات ولا يجوز استخدامه مطلقاً ولو كان لدفع مضرة أو لجلب منفعة دون إلحاق أذى بالآخرين، وقد سبق بيان ذلك مفصلاً في الفتوى رقم: 1653، والفتوى رقم: 30043.
والله أعلم.
‰15 ربيع الأول 1424

اسم الکتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 4629
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست