responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 4599
حكم الربط وهل تقبل توبة فاعله
ƒـ[سؤالي يتضمن ما يلي. من قبل لم أكن أعرف أن الرباط حرام ولكن عند درايتي بالموضوع طلبت من أمي أن تفك هذا الرباط لكن بعد فوات عدة سنوات والحمد لله لقد تم فك هذا الرباط في شهر أوت الماضي وأنا جد مسرورة بفك هذا السحر. لكن بقي لي أختان لم يتم فكهما.

سؤالي هو تعريف الرباط وما هي الأضرار التي تترتب عليه وهل تتحاسب أمي على فعلتها مع العلم أنها لم تكن تعرف من قبل أنه حرام. وهي الآن تطلب من أختي البكر أن تفكها ولكن أختي ترفض مع أنها تعلم أنه حرام.

وجزاكم الله خيرا وأتمنى أن يكون الجواب قبل حلول شهر رمضان الكريم]ـ
^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالرباط أو الربط هو ضرب من ضروب السحر يتعلق بالغريزة الجنسية والإنجاب، وفيه يقوم الساحر بالاستعانة بالشياطين لتصيب منطقة المركز المهيمن على أعضاء التناسل في الدماغ فلا يحدث الانتصاب وبالتالي يفشل الجماع.

ولا شك أن الربط باعتباره نوعا من السحر، يعتبر من أكبر الكبائر وأعظم الذنوب، ففي الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات.... -وعد منها- السحر.

والسحر نوع من الكفر، وقد يفضي إلى قتل النفس والإفساد في الأرض وهدم بناء الله تعالى، ولاشك أنه جريمة عظيمة.

وإذا لم تكن أمك تعرف من قبل أن هذا الفعل حرام، فعسى أن لا يكون عليها فيه إثم، لأن الله تعالى يقول: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا {الأحزاب:5} . وإن تابت منه فإن الإثم يمحى عنها، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، كما جاء في حديث ابن ماجه بسند حسن كما قال ابن حجر في فتح الباري.

وعلى أختك أن تبادر إلى طرح السحر عنها والابتعاد عنه طاعة لله وبرا بوالدتها.

ولتعلم أن العمر قصير، والإنسان لا يدري متى تحل منيته.

نسأل الله أن يجنبنا جميعا المعاصي ما ظهر منها وما بطن. وراجعي فتوانا رقم: 3390.

والله أعلم.
‰09 رمضان 1426

اسم الکتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 4599
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست