responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 4580
لا يجوز اتهام أحد بفعل السحر بدون بينة
ƒـ[لدي عم وعمي لديه امرأة لا تراعي مشاعر زوجها ولا تحترمه وهو تجنبا لمشاكلها أخذ يسايرها لدرجة أنها تحرضه على مقاطعتنا ولا تريد له أي صلة بأي أحد من أفراد عائلتنا، في البداية عارضها ولكنه سرعان ما استجاب لها وفي سنة من السنين سافرت مع أولادها إلى بلدهم الأصلي وعمي لم يذهب معهم، فارق أولاده لمدة 6 أشهر تقريبا، وفي هذه الفترة استقر عمي في منزلنا، لم يخبر زوجته أنه يبيت في منزل أخيه تجنبا لمشاكلها ولسانها، بعد فتره جاءوا من بلدهم لأمور التأشيرة والخروج والعودة، لاحظت زوجته الفرق والتغيير في أسلوب عمي وحبه لنا فجن جنونها فسبتنا وقذفتنا وقالت من الشتائم ما لم يقله أحد ولا أقدر على النطق به، واتهمتنا بأننا فعلنا له السحر وأخذت تتكلم عني أنا ابنة أخي زوجها بالكلام البذيء، قذفتني بما لا يرضي الله ولا رسوله واكتشفنا مؤخرا بأنها تقوم بعمل سيئ للغاية وهو نوع من أنواع السحر، فهي بإعطاء زوجها قليلا من البول مع الماء ليشربه على ريقه في الصباح ليصبح تحت سيطرتها، ويعلم الله أني أكتب الرسالة وأنا مخنوقة وأريد أن أبكي، كلما تذكرت ما تفعله هذه المرأة أزداد حقدا عليها، وأريد من سعادتكم توضيح ما يجب علي أن أفعله هل أواجهها بما تفعل، أو أخبر عمي بفعلتها القبيحة أم أتركها وأمرها لله. وجزاكم الله عنا خير الجزاء.]ـ
^خلاصة الفتوى:

اتهام زوجة العم بفعل السحر بغير بينة لا يجوز، فإن كانت ثمة بينة فلا بد من نهيها وزجرها عن غيها.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت لديك بينة على كون زوجة عمك تفعل السحر لعمك فلا تتواني عن مواجهتها وتحذيرها وأمرها بالإقلاع عن ذلك، فإن استجابت فهو المطلوب وإلا فلا بأس بإخبار عمك بما تفعله مع تقديم الأدلة والبراهين التي تؤكد صحة دعواك، وكلي الأمر إليه والحالة هذه لينظر في أمرها وفيما يفعله حيال ذلك، أما إن لم تكن لديك بينة على ما تقولين فلا يجوز لك اتهامها بالسحر، وقد سبق بيان ذلك مفصلا في الفتوى رقم: 56044، فراجعيها.

وننصح بتوسيط أحد أهل الخير والصلاح لنصح هذه المرأة وتذكيرها بالله فيما يتعلق بعلاقة زوجها مع أهله، وأنه يحرم عليها أن تحضه على قطيعتهم فإن ذلك أمر بمعصية الله، ومعلوم ما في ذلك من الوعيد العظيم.

والله أعلم.
‰22 شعبان 1428

اسم الکتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 4580
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست