responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 4540
الإعانة على نشر الخرافات والشركيات لا يسوغ
ƒـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لي صديقة متهمة في بلدتها الريفية بأنها قد حبست زوجة عمها بأن دخلت عليها وهي نفساء فلا تحمل حسب معتقدات البسطاء وأهلها يضغطون عليها بشدة حتى تفك الحبس بأن تعطيها قطرتين من دمها لتضعها في الماء وتغتسل بها فيفك الحبس وصديقتي مقتنعة جدا بأنها لم تمنعها ولن تعطيها الأولاد ولكنها تسأل: هل لو طاوعت أهلها حتى تنجو من ضغوطهم وهي مقتنعة بأن ما تفعله حرام، حلال أم حرام؟ وهل تطاوعهم أم لا؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ
^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز لك أن تطيعي أهلك في ذلك، لما فيه من نسبة التأثير لغير الله تعالى، والاغتسال بالدم النجس.
وزيادة على ما ذكرنا، فإن في هذا نوعاً من المساعدة على إشاعة البدع والخرفات بين المجتمع وترسيخها، والبدع والشركيات يجب إنكارها وتغييرها حسب المستطاع لا المساعدة عليها أو ما يفيد الرضا بها.
أما إذا كان ظنهم أنه حصلت منك عين للمرأة المذكورة، فالسنة أن يغسل العائن وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه ثم يغتسل منه المصاب، ودليل هذا ما رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق ولو كان شيء سابق للقدر سبقته العين، وإذا استغسلتم فاغتسلوا.
وفي رواية أبي داود عن عائشة قالت: كان يؤمر العائن فيتوضأ ثم يغتسل منه المعين.
ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 7151.
والله أعلم.
‰20 جمادي الأولى 1424

اسم الکتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 4540
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست