responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 4457
هل يتجرد المصاب بالعين عند الاغتسال من أثر من عانه
ƒـ[هل على المصاب بالعين أن يتجرد من ملابسه إذا أراد أن يغتسل من أثر من حسده؟]ـ
^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاغتسال المعين بغسالة العائن أمر ثابت بالسنة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 110802.

وظاهر الروايات التي تذكر هذا الاغتسال لا يفيد ضرورة تجرد المعين من ثيابه عند الاغتسال، فمن ذلك رواية مالك، وفيها: فغسل عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح، ثم صب عليه. وفي رواية أحمد: يصبه رجل على رأسه وظهره من خلفه.

وفي رواية ابن ماجه: ثم دعا بماء فأمر عامرا أن يتوضأ فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين وركبتيه وداخلة إزاره، وأمره أن يصب عليه.

وهذا ظاهره أن أبا أمامة (المعين) لم يتجرد من ملابسه. ومما يؤكد ذلك أن بعض أهل العلم قد نص على أن هذا الصب يكون بغتة أي فجأة.

فقد ذكر ابن القيم في (زاد المعاد) في ما يدفع به إصابة العين: أن يؤمر العائن بغسل مغابنه وأطرافه وداخله إزاره.. ثم يصب على رأس المعين من خلفه بغتة. انتهى.

ولا يخفى أن كون الصب فجأة يفيد عدم التجرد من الثياب، ومن أهل العلم من نص على أن المعين يُستغفَل ويُصَب عليه، فقد ذكر ابن فرحون في (تبصرة الحكام) وعلاء الدين الطرابلسي في (معين الحكام) صفة غسل العائن عن الزهري، وفيه: ويصب على رأس المعين من خلفه صبة واحدة. ثم قالا: وقيل: يستغفل ويصب عليه. انتهى. وهذا أيضا يفيد عدم التجرد.

والله أعلم.
‰29 ذو القعدة 1430

اسم الکتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 4457
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست