responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 4414
حكم تفريط المسحور بأحكام الصلاة
ƒـ[ماحكم من يسرع في الصلاة (النقر) مع العلم بأنه (مسحور) أي ملبوس بجن وأن الجن لا يريده أن يصلي وأحيانا يجعله يؤخر في صلاته.
فهل صلاته صحيحة؟ ... أفيدونا جزاكم الله خيرا]ـ
^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان هذا المسحور قد أثر عليه السحر تأثيراً بيناً، وأخرجه عن تصرفاته العادية بحيث لو رأى في حال إفاقته من يتصرف تلك التصرفات لأنكرها عليه، فإنه غير مؤاخذ في تقصيره في أحكام الصلاة، إذ هو بمثابة المعتوه.
أما إذا كان المسحور يتحكم في تصرفاته، ويضبط ما يصدر عنه من أفعال وأقوال، بحيث يملك أن يصلي الصلاة التامة بأركانها، لكنه يستسلم لوسوسة الشيطان، ويكسل عن القيام بفرائضها، فإنه آثم، ولا تصح منه الصلاة إلا بالقيام بأركانها وواجباتها، ويأثم بتأخير الصلاة عن وقتها من غير عذر.
والله أعلم.
‰19 شعبان 1423

اسم الکتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 4414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست