responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 4359
رقية المرأة نفسها أفضل من رقية غيرها لها
ƒـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أنا فتاة في منتصف العشرينيات، تمت خطبتي منذ 6 سنوات تقريباً وبعد عدة مشاكل تم فسخ الخطبة، علمت من أهلي أنهم كانوا على علم بأن أسرة خطيبي السابق يعملون ما يسمى بالأعمال (السحر) وأنهم يعتقدون أنهم عملوا سحراً ليمنع زواجي حيث إنه يأتي لي خطاب كثيرون جداً ولا تكتمل أي زيجة منهم، وأهلي يضغطون علي كي أذهب إلى أحد الشيوخ ليقرأ علي القرآن، رفضت الذهاب ولكني علمت الآن بما يسمى بالرقية الشرعية وهي أن أقوم بإحضار سبع ورقات من السدر وتقطيعهما بواسطة حجرين ثم إضافة الماء إليهما بما يكفي الغسل وأن أقوم بالشرب 3 مرات منه ثم أغتسل به وأن العملية تكرر حسب الحاجة، فهل حسب الحاجة تعني أن أقوم بتكرارها كل فترة حتى يأذن الله لي بالزواج أم أن مرة واحدة تكفي بإذن الله لأن تبطل مفعول السحر؟

السؤال الثاني هو: هل هذا الماء له طريقة خاصة للتخلص منه أم أنه ممكن أن أغتسل ويقع الماء في البلاعة؟

وآخر سؤال لي هو: هل من الأفضل أن أرقي نفسي أو أن أذهب إلى من يرقيني، مع العلم بأني والحمد لله ملتزمة، أرجو الرد علي سريعاً لأني في حوارات مع أهلي حيث إني أحاول أن أقنعهم بأن أرقي نفسي بدل من أن أذهب لمن نشك في أمره، أسفة على الإطالة، ولكم جزيل الشكر.]ـ
^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فننبه الأخت السائلة إلى عدم جواز اتهام أهل خطيبها بعمل السحر لها أو لغيرها ما لم تكن هناك أدلة واضحة تدل على ذلك، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ [الحجرات:12] .

وأما بالنسبة لاستعمال السدر، فلا بأس بتكريره مع الإكثار من ذكر الله وقراءة القرآن، واستعمال الرقية الشرعية، حتى يأذن الله لك بالزواج، وتجب صيانة الماء الذي قرىء عليه القرآن عن إلقائه في أماكن القاذورات، وقد تقدم ذلك في الفتوى رقم: 33590.

أما رقيك لنفسك -إن كنت تحسنين الرقية- فهو أفضل من أن يرقيك غيرك، وقد تقدم ذلك في الفتوى رقم: 20628.

وراجعي للأهمية الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2244، 27398، 10981، 13277.

ونسأل الله أن يوفقك إلى ما يحبه ويرضاه.

والله أعلم.
‰11 محرم 1425

اسم الکتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 4359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست