responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 4336
لا حرج في نفع الأخ أخاه بإخراج الجان
ƒـ[أنا عندي مشكلة تحتاج لحل أنا في يوم من الأيام سمعت أهلي يحكون عن بنت عندها 11 سنة وكانت تشعر بأن جنا يأمرها بحاجات غير عادية شخبطة في ورق الامتحانات تمشي تخبط في الجدران وتقول إنهم يضربونى فجاء يوم وصدفة قعدت معها ولما عرفت حكايتها بالضبط تخيلت أمامي بأن واحدة تكلمني وتقول لي افعل كذا وكذا وعندما أتخيل كلامها وأنفذه أطبقه على هذه البنت وأتخيل أنها تمسك الجن من حول البنت وتحرقه فاستمريت حوالي أسبوع متابعا هذه البنت فبرأت بإذن الله وعندما حصل ذلك عرف الجميع فجاءنى فتيات وأطفال يكون جسمهم مسه جان فلما أضع شريط الرقية الشرعية فينطق الجن عليهم فآمرهم بالخروج فيخرجون بعد عدة أسئلة وفي هذه الحالة لا أشعر بخوف أبدا فأنا لست مصدقا موضوع الجن إلا أني متخيله أمامى ويأمرنى بفعل كذاوكذا مع المريض وكله بكلام قرآن فهل هذا صحيح أم وهم وهل أستمر على ذلك أم لا مع أني ألحظ بأن المريض يبرا ويشعر بالسعادة مجرد أن أنفذ عليه كلاما أو التخيل الذي يظهر أمامي فهل أستمر على ذلك أم لا، ورجاء تجدو لي حلا بالتفصيل لأني أخاف الله.]ـ
^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من قدر على نفع إخوانه بإخراج الجن عنهم فإنه لا حرج عليه في ذلك لما في الحديث: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. رواه مسلم

ويشترط أن لا يستخدم في ذلك إلا الوسائل المشروعة مثل قراءة الرقى الشرعية وأما الأوامر التي تعطى لك فيحتمل أنها من جني مسلم، وعلى كل فإنه يتعين أن لا تطيعه إلا فيما هو مشروع لا حتمال كفره أو فسقه فيستدرجك إلى المحظور الشرعي وأما قولك أنك لا تصدق موضوع الجن، فإن أردت أنك لا تصدق أوامرهم فهذا صحيح فإنه لا يحق للمسلم أن يصدقهم في كل ما يقولون لكذبهم، إلا أنهم قد يصدقون أحيانا لما في الحديث" قد صدقك وهو كذوب "

رواه البخاري

وأما إن أردت أنك لا تصدق وجودهم أو مسهم للإنس فهذا أمر باطل فإن الجن ثابت وجودهم بنصوص الوحي ومثل ذلك المس.

وراجع الفتاوى التالية أرقامها:

9734، 39268، 3352.
والله أعلم.
‰10 جمادي الثانية 1425

اسم الکتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 4336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست